||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284551
عدد الزيارات اليوم : 11332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي ايمن عليوي والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات

 التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (م،ع،ج) والمتهم الثاني( م،م،ج) بتهمة القتل القصد خلافا لإحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.

 

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-03-2019 07:36 مساء  الزوار: 407    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved