|| |
|
||||
الأشغال الشاقة 15 سنة بتهمة القتل القصد
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في أريحا برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضي ايمن عليوي والقاضي بشير عوض، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم الأول (م،ع،ج) والمتهم الثاني( م،م،ج) بتهمة القتل القصد خلافا لإحكام المادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليهم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ لؤي شامية. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-03-2019 07:36 مساء الزوار: 407 التعليقات: 0
|