||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606269
عدد الزيارات اليوم : 2328
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسون دينار أردني لمتهم بقضية الاحتيال بمشاريع كاذبة لا حقيقة لها

قانون-  أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي طارق بدر، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ر،ل) من محافظة جنين

تهمة الاحتيال بالإيهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافا للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسون دينار أردني. 
وجاء الحكم بناء على المرافعات التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذ مجدي دراغمة .

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2019 09:01 مساء  الزوار: 461    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved