|| |
|
||||
الحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسون دينار أردني لمتهم بقضية الاحتيال بمشاريع كاذبة لا حقيقة لها
قانون- أدانت محكمة صلح جنين برئاسة القاضي طارق بدر، واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة المتهم (ر،ل) من محافظة جنين تهمة الاحتيال بالإيهام بمشاريع أو حوادث أو أوامر أو ربح كاذبة لا حقيقة لها خلافا للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية خمسون دينار أردني. الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-03-2019 09:01 مساء الزوار: 461 التعليقات: 0
|