|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بتهمة تزوير اوراق رسمية
قانون- أصدرت هيئة الجنايات في محكمة بداية الخليل هيئة القاضي جمال شديد حكماً بحق المدان "ا.ي.ا" بتهمة التزوير في أوراق رسمية وفق أحكام المواد 265 بدلالة المادة 260 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات وذلك عملاً بأحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وإلزامه بنفقات محاكمة بواقع ألف دينار أردني يحبس المدة القانونية في حال عدم دفع النفقات الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-03-2019 05:52 مساء الزوار: 512 التعليقات: 0
|