||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607472
عدد الزيارات اليوم : 3531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
تعميم صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص وكالات المحامين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

بالاشارة الى الموضوع اعلاه ورد الى مجلس النقابة العديد من الشكاوى تفيد بقيام بعض الزملاء بوضع وكالاتهم بملفات لزملاء آخرين دون الحصول على تنازل و/او انسحاب الزملاء الوكلاء بالملفات، وهذا يشكل مخالفات مسلكيه قد تعرض من قام بها لاحالته لمجلس تأديبي ووقف عن العمل، وعليه فان مجلس النقابة يهيب بكافة الزميلات والزملاء بضرورة اتباع الأصول القانونية فيما يتعلق بتوريد وكالاتهم وفقا لما نصت عليه المادة ٢٥ من مدونة السلوك، وأي مخالفة بهذا الخصوص سيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
مع الاحترام
تحريرا في ٠٤/٠٣/٢٠١٩
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 05-03-2019 04:50 مساء  الزوار: 496    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وأفضَلُ أخلاقِ الرِّجالِ التَّصَبُّرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved