||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234621
عدد الزيارات اليوم : 6185
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص امتحان القبول

قانون: تحية الحق والعروبة وبعد 

لاحقا للاعلان الخاص بامتحان القبول للانتساب لنقابة المحامين والتسجيل في سجل المحامين المتدربين ونظرا للاستفسارات العديدة التي ترد للنقابة ممن لمن لم يحالفهم الحظ بالامتحان السابق فاننا نعلن لكافة المتقدمين من السابق الذين لم يحالفهم الحظ أن الوثائق المطلوبة هي:
- تقديم طلب للالتحاق بالامتحان .
-شهادة عدم محكومية حديثة.
-دفع رسوم الامتحان ٥٠ دينار.
علما أن تقديم الطلبات بالمقر الرئيسي لنقابة المحامين في رام الله.
مع الاحترام
تحريرا في 14/02/2019
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الجمعة 15-02-2019 06:41 مساء  الزوار: 502    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ بيدك وتُبَرُّ، ولا تجلس حَيْثُ يُؤْخَذُ برجلك وتُجرُّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved