||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237219
عدد الزيارات اليوم : 8783
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص ما تم تداوله في الإعلام بشأن منظومة العدال

قانون- تحية الحق والعروبة وبعد

يؤكد مجلس النقابة على ضرورة احترام هيبة القضاء واستقلاله وقراراته، وبذات السياق يؤكد مجلس النقابة على حرية التعبير والعمل الصحفي في نقل الحقائق للجمهور ضمن الضوابط المهنية والقانونيه التي رسمها القانون، وانطلاقا من ضرورة ضبط العلاقة ما بين القضاء والإعلام في تناول الشأن القضائي المؤسسي بالنقد البناء ودون التعرض لأحكام المحاكم خارج إطار التعليق العلمي المنهجي ودون مساس أو تجريح لشخوص القضاة ودون التأثير على رأيهم في القضايا المنظورة أمامهم ، وتأكيدا من مجلس النقابة لرفض لغة التجريح وشخصنه النقد، وحرصا من مجلس النقابة على ضرورة إصلاح وتطوير عمل منظومة العدالة وبما يعزز من استقلال القضاء وتعزيز أداءه لمهامه على اكمل وجه يؤكد مجلس النقابة على ما هو آت:
أولا: ضرورة ضبط العلاقة بين القضاء والإعلام انطلاقا من مبدأ احترام القضاء و قراراته وعدم جواز المس بها أو التعرض لأشخاصها مع ضمان حرية التعبير والإعلام ضمن الضوابط المهنية والأخلاقية والقانونيه التي رسمها القانون .
ثانيا: مطالبة فخامة رئيس دولة فلسطين بضرورة تبني مطالبات نقابة المحامين ورؤيتها بإصلاح القضاء وتطويره - والتي عبرت عنها بالعديد من القرارات والبيانات الرسمية المعلنه من السابق - ووضعها موضع التنفيذ . 
ثالثا :- ضرورة تبني توصيات لجنة تطوير القضاء - والتي شاركت بها نقابة المحامين ممثله بعطوفة النقيب - والتي تشكلت بمرسوم رئاسي وعبرت عن الإرادة السياسية لإصلاح وتطوير القضاء وباعتبارها تمثل خط الأساس المتوافق عليه لإطلاق عملية الاصلاح والتطوير بما يعزز من دور السلطة القضائية باعتبارها الحصن الأمين على الحقوق والحريات العامة وذلك من خلال تهيئة الظروف ومتطلبات هذه العملية .
رابعا: دعوة الحكومة الفلسطينية إلى تخصيص الموازنة اللازمة للشروع في عملية الاصلاح والتطوير بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وبذات الوقت يوفر الأمان الوظيفي والاقتصادي للقضاة وأعضاء النيابة العامة .
وختاما اذ تؤكد نقابة المحامين ومن خلفها هيئتها العامه الموحده والمنسجمة معها ومع قراراتها، بأنها ستبقى الدرع الحامي لمنظومة العدالة برمتها وضمان هيبتها واستقلالها بما يضمن إصلاحها وتطويرها من خلال القنوات الرسمية والوطنية وعملها الدؤوب والمستمر في حمل هموم المواطن الفلسطيني للوصول لقضاء فاعل ومستقل والتي تعبر عنها عبر قنواتها الرسمية ممثله بتصريحات نقيب المحامين النابعة من قرارات مجلس النقابه والهيئة العامه للمحامين وموقعها الرسمي فقط .
تحريرا في 14/02/2019
مجلس نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 14-02-2019 05:47 مساء  الزوار: 525    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أغنى الأغنياءِ مَنْ لم يكُنْ للبُخلِ أسيرًا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved