||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178241
عدد الزيارات اليوم : 2394
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الاستئناف تتمكن من الحصول على إدانة في قضية الاغتصاب والقتل

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي بشار النمر وعضوية القاضي منال المصري والقاضي زاهي البيتاوي

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خالد الخفش، المتهم (م.ع) من محافظة أريحا بتهمة الاغتصاب خلافاً للمادة 294 بدلالة المادة 301 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وتهمة القتل خلافاً لأحكام المادة 326 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة 22 عاماً ونصف.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 12-02-2019 10:19 مساء  الزوار: 471    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved