||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :84
من الضيوف : 84
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35124756
عدد الزيارات اليوم : 21378
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الأشغال الشاقة 15 عاماً لمدانين بتهمة القتل القصد:

قانون- أدانت محكمة استئناف رام الله بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي محمود جاموس وعضوية القاضي آرليت هارون والقاضي فلسطين أبو رومي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف

ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خالد الخفش، المتهم (ع.ش) و المتهم (ن.ش) من محافظة قلقيلية بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت على كل منهم بوضعه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاماً، فيما أدانت المحكمة المتهمة (خ.ش) من محافظة قلقيلية بتهمة التدخل بالقتل خلافاً لأحكام المادة 326 و 76 و 80/2 من ذات القانون، وحكمت عليها بوضعها بالأشغال الشاقة مدة 5 سنوات، علماً أن المدَانين كانوا قد حصلوا على حكم بالبراءة من محكمة الدرجة الأولى.

 

 
الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 11-02-2019 10:08 مساء  الزوار: 567    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved