|| |
|
||||
حكم رادع لمدان بالشروع في تجارة المواد المخدرة
قانون- أصدرت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في طولكرم برئاسة القاضي سائد صايل وعضوية القاضي محمد داوود والقاضي عماد ثابت حكماً على المدان "م.أ" بتهمة تعاطي مواد مخدرة بالحبس سنة و2000 دينار أردني ووضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة وكذلك وضعه بالأشغال الشاقة مدة ست سنوات وثمانية أشهر بتهمة الشروع بتجارة المواد المخدرة، وعملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وتضمين المتهم نفقات المحاكمة 500 دينار أردني ومصادرة المضبوطات وإتلافها. الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 07-02-2019 09:05 مساء الزوار: 492 التعليقات: 0
|