|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين
قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/02/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين للزميلات والزملاء التالية أسماؤهم:
1- مهند عماد يوسف بريغيث 2- مراد شبلي محمود دودين 3- بشار موسى عبد ابو هلال 4- بيسان سعد فتحي نمر 5- اسراء ابراهيم يوسف حلايقه 6- ثابت محمد اسماعيل قباجه 7- حنان محمود حسني ابو الحسن 8- اشرف احمد محمد تيم مع الاحترام تحريرا في 06/02/2019 نقابة المحامين الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-02-2019 11:10 مساء الزوار: 466 التعليقات: 0
|