||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34929973
عدد الزيارات اليوم : 9054
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/02/2019 الموافقة على طلبات اعادة التسجيل في سجل المحامين المتدربين للزميلات والزملاء التالية أسماؤهم:
1- مهند عماد يوسف بريغيث
2- مراد شبلي محمود دودين
3- بشار موسى عبد ابو هلال
4- بيسان سعد فتحي نمر
5- اسراء ابراهيم يوسف حلايقه
6- ثابت محمد اسماعيل قباجه
7- حنان محمود حسني ابو الحسن
8- اشرف احمد محمد تيم
مع الاحترام
تحريرا في 06/02/2019
نقابة المحامين
 
 
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 06-02-2019 11:10 مساء  الزوار: 466    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved