||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35233241
عدد الزيارات اليوم : 4805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان للرأي العام نقابة المحامين: نرفض تصريحات الأعرج ولغة الاستقواء

قانون-جماهير شعبنا البطل 

ببالغ الأسف تلقت نقابة المحامين تصريحات وزير الحكم المحلي الموجهة ضد الأخوة في الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي في خليل الرحمن والتي لاقت موجة عارمة من الاستنكار والاستهجان من جميع فعاليات الشعب الفلسطيني.
وإذ تؤكد نقابة المحامين على رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات والتي لا تعبر إلا عن رأي قائلها فقط والذي تجرأ هو وغيره بذلك على الشعب الفلسطيني في الكثير من المواقف بعد أن أمنوا المسائلة والعقاب، وعليه فإننا في نقابة المحامين نتوجه لسيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء بضرورة محاسبة وزير الحكم المحلي على الفور وعزله من منصبه إذ انه لا يستحق تمثيل هذا الشعب العظيم الذي لا زال وسيبقى الأمين والمدافع عن أرض الوطن ومقدساته.
كما أننا نؤكد أن هذه الإساءة مست الشعب الفلسطيني كاملاً إذ أن من يتجرأ على خليل الرحمن إنما تجرأ على هذا الوطن وهذا الشعب بأكمله.
ومن هنا فإن نقابة المحامين تحذر من مغبة استخدام لغة الاستعلاء والاستقواء التي يستخدمها البعض في مخاطبته للشعب والجماهير متناسين بأن الشعب هو مصدر السلطات وله القول الفصل وهو المصدر الوحيد للشرعية.
ومن هذا المنطلق تؤكد نقابة المحامين على ضرورة إعادة الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات وأن تنال الحكومة وأعضائها الثقة من ممثلي الشعب وأن تخضع لمسائلتهم من خلال حجب الثقة والاستجواب وهذه الرقابة لن تتأتى الا بإعادة الحياة الديمقراطية إلى نصابها الدستوري من خلال إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات عامة لتجديد الشرعيات وتكريس الدولة المدنية التي تحكمها قيم التسامح والديمقراطية وبما يؤكد على أن الشعب هو مصدر السلطات في جميع الظروف.
تحريرا في 19/01/2019
مجلس النقابة

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 20-01-2019 03:35 مساء  الزوار: 357    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أهم من القدرة على صياغة الحكمة.. إستيعابها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved