||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35246551
عدد الزيارات اليوم : 8339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص أداء اليمين القانونية

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد

على كافة الزميلات والزملاء المتدربين الذين أنهوا مدة تدريبهم واجتازوا جميع متطلبات التدريب التقدم
بطلبات لمجلس النقابة للحصول على قرار بنقل اسماؤهم من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة حتى يتمكنوا من اداء اليمين القانونية.
مع الاحترام
تحريرا في 16/01/2019
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 16-01-2019 10:15 مساء  الزوار: 629    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved