||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35451525
عدد الزيارات اليوم : 1865
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أعضاء نيابة حماية الأسرة يجتازون تدريبا حول لغة الإشارة

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. أحمد براك، اختتم أعضاء نيابة حماية الأسرة وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن الأسرة ( البيت الآمن)، دورة تدريبيه متخصصة بلغة الإشارة حول كيفية التعامل مع النساء ضحايا العنف من (الصم والبكم)

بهدف معرفة احتياجاتهم وإعطائهم الثقة وذلك للحد من الضغوطً الداخلية والنفسية الناتجة عن صعوبة التواصل معهن.
وشارك في الدورة التدريبية التي عقدت على مدى شهرين بواقع 30 ساعة تدريبيه أربعه من وكلاء نيابة حماية الأسرة والمستشارة القانونية لمحافظة نابلس والطاقم العامل بالبيت الآمن والأخصائية الاجتماعية في جمعية الدفاع عن الأسرة، وقدمت التدريب الأستاذة نهله عزيزي شعار من الهلال الأحمر الفلسطيني.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 15-01-2019 07:28 مساء  الزوار: 348    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved