||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240136
عدد الزيارات اليوم : 1924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اثنان وعشرون عاماً ونصف لمدان بتهمة هتك العرض:

قانون- أدانت محكمة استئناف القدس بصفتها محكمة استئناف جنايات كبرى برئاسة القاضي بشار النمر وعضوية القاضي منال المصري والقاضي زاهي البيتاوي

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثلة برئيس نيابة استئناف الجنايات الكبرى الأستاذ خالد الخفش، المتهم (ع.ح) من محافظة الخليل بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 296/1 بدلالة المادة 300 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة اثنان وعشرون عاما ونصفق العام.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 08-01-2019 10:43 مساء  الزوار: 504    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved