||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935902
عدد الزيارات اليوم : 14983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1999م بإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة

مرسوم رئاسي رقم (2) لسنة 1999م بإنشاء المجلس الأعلى للطفولة والأمومة


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 1999م بتشكيل المجلس الأعلى للطفولة والأمومة، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات المعاني الواردة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. المجلس: المجلس الأعلى للطفولة والأمومة. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للطفولة والأمومة.

مادة (2)
أ- ينشأ مجلس أعلى للطفولة والأمومة، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس السلطة. ب- يكون مقر المجلس الرئيس مدينة القدس، ومقره المؤقت مدينة غزة، وله أن يفتح فروعاً أخرى.

مادة (3)
أ- يُشكل المجلس من رئيس وثلاثة عشر عضواً على النحو التالي: السيدة سهى عرفات رئيساً غسان الشكعة عضواً د. أميل جرجوعي عضواً د. رمزي خوري عضواً د. أحمد اليازجي عضواً د. سميح العبد عضواً د. عماد طروية عضواً د. فريال البنا عضواً هاني سابا عضواً فاطمة رباح عضواً منى ترزي عضواً زينب الوزير عضواً إبراهيم أبو دقة عضواً د. سحر فهد القواسمة عضواً ب- للمجلس الحق في أن يختار أعضاء فخريين دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (4)
يهدف المجلس إلى: الارتقاء بالتطور الإنساني وتنمية الطفل الفلسطيني. رعاية الطفولة والأمومة وتوفير الدعم لها. العمل على التعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية من أجل تطبيق ميثاق حقوق الطفل العربي وميثاق الأمم المتحدة.

مادة (5)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه: وضع استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة، والمساهمة في وضع السياسات والتشريعات والخطط اللازمة. التنسيق والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإخراج هذه السياسات والخطط للتنفيذ الفعلي من خلال الجهات المنفذة. توعية الرأي العام بقضايا الطفولة والأمومة ببرامج هادفة من خلال وسائل الإعلام، وتزويد المجتمع المدني- خصوصاً العائلة - بالمعلومات، والمهارات والدعم لتنشئة الأطفال في جو أسري ومجتمع يحرص على تطور الطفل البدني والنفسي، وحمايته من الأذى والاستغلال ووجوده بصورة متساوية في المجتمع وحقه في الاستماع إليه. تبني واقتراح مشروعات مبتكرة لتنمية الطفل بما يتفق وخطط المجلس، وكذلك مشروعات تخص الأم. إنشاء مركز وطني معلوماتي للطفل والعائلة، وعمل البحوث والدراسات للحصول على المعلومات والبيانات، ودراسة أوضاع الطفولة والأمومة، وتحديد احتياجاتها، وتبادل هذه المعلومات مع الهيئات ذات العلاقة. تعزيز التعاون بين الأقطار العربية بشأن تبادل الزيارات بين المؤسسات التي تُعنى بالطفولة والأمومة على مستوى الوطن العربي. تجنيد المصادر الإنسانية والاقتصادية والمؤسساتية من أجل دعم حقوق الطفل الفلسطيني واحتياجاته، وعمل الاتصالات الدولية والمحلية لتقديم المساعدات لعملية التدريب والارتقاء بمستوى الأداء في مجال الطفولة والأمومة وتطويرها. متابعة الإجراءات والتشريعات التي تهدف إلى حماية الطفولة والأمومة لتواكب ما وصل إليه المجتمع الدولي في هذا المجال. إيجاد وتوفير مصادر دخل لتنفيذ المشاريع المختلفة ورصد المخصصات المالية الضرورية لتلبية وتحقيق هذه الأهداف والبرامج الواردة في الاستراتيجيات الوطنية، واستقطاب الدعم من أجل التنمية الصحية والاجتماعية وحماية الطفولة والأمومة، والأطفال المحرومين بصفة خاصة.

مادة (6)
للمجلس الحق في تملك العقارات واستئجارها بالقدر الكافي اللازم لتحقيق أهدافه.

مادة (7)
ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس، وأميناً عاماً، وأميناً للصندوق ومشرفاً عاماً على سكرتارية المجلس، ومسؤولاً للعلاقات العامة.

مادة (8)
يقوم الرئيس بتمثيل المجلس في اجتماعه أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وفي صِلاته بالغير.

مادة (9)
يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس ويمارس صلاحياته في حال غيابه، وبتكليف منه.

مادة (10)
يقوم الأمين العام بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وتلقي التقارير، وتحضير جلسات المجلس، وأية مهام يُكلف بها من رئيس المجلس.

مادة (11)
يتولى أمين الصندوق إعداد الميزانيات، وتقديم التقارير المالية للمجلس كل ستة أشهر، كما يكون مسؤولاً عن معدات المجلس وأمواله المنقولة، ويحتفظ بالسجلات اللازمة لذلك.

مادة (12)
يتولى مشرف عام سكرتارية المجلس التنسيق والإشراف والمتابعة لأنشطة المجلس.

مادة (13)
يتولى مسؤول العلاقات العامة متابعة وتنفيذ كافة القضايا المتعلقة بعلاقة المجلس بالجهات الأخرى ووفق ما يكلف به من قِبل رئيس المجلس.

مادة (14)
يحق للمجلس بموافقة الرئيس أن يمنح لقب عضو شرف لأي شخص يؤازر المجلس مادياً أو أدبياً في سبيل إنجاح هذا العمل، كما يحق له أن يمنح هذا اللقب لأي عضو من أعضائه بعد انتهاء مدة عضويته.

مادة (15)
تنتهي العضوية في المجلس: بالوفاة. بالاستقالة شريطة قبولها من رئيس السلطة. إنهاء العضوية بقرار من رئيس السلطة، أو بناءً على تنسيب من المجلس. إذا صدر بحق العضو حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو بأمن الدولة.

مادة (16)
يعقد المجلس جلساته العادية كل شهر على الأقل في مقر المجلس، أو في المكان الذي يحدده الأمين العام بالتنسيق مع الرئيس ويُبلِّغ أعضاء المجلس كتابياً بموضوع الدعوة وتاريخها وجدول أعمالها.

مادة (17)
يُعد الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس.

مادة (18)
يجري التصويت على المسائل المعروضة للبحث بطريق الاقتراع العلني، وإن تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً. يجوز للمجلس التصويت بالاقتراع السري إذا رأى ذلك ضرورياً.

مادة (19)
للمجلس تشكيل لجان فرعية من أعضائه لمتابعة الأعمال الخاصة بالمجلس ، كما ويحق له أن يستعين بذوي الخبرة والكفاءة من غير الأعضاء في الأمور المعروضة عليه، دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

مادة (20)
للمجلس أن يعين الموظفين الذين سيعملون في المقرات التابعة له بقرار من الرئيس. ويطبق على الموظفين المعينين العقود المبرمة معهم وأحكام قانون العمل.

مادة (21)
تتكون الموارد المالية للمجلس من: الأموال المخصصة له من السلطة. التبرعات والهدايا غير المشروطة. أية موارد مشروعة ناتجة عن نشاطات المجلس.

مادة (22)
تودع أموال المجلس في مصرف أو أكثر في محافظات فلسطين على أن تُحفظ سلفة مالية نقدية لدى أمين الصندوق في المقر لتكون سلفة دائمة يحددها المجلس وتجدد تلقائياً.

مادة (23)
يتولى توقيع جميع الحوالات أو الشيكات أو سائر الأوراق المالية رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، وأمين الصندوق مجتمعين.

مادة (24)
تبدأ السنة المالية في الأول من شهر يناير من كل سنة، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من نفس السنة. يعرض أمين الصندوق الميزانية عن السنة المنتهية على المجلس قبل نهاية السنة بشهر واحد لاعتماد ما جاء فيها. يُعد أمين الصندوق مشروع الميزانية التقديرية للسنة الجديدة ويتم عرضها على المجلس لإقرارها أو تعديلها لتصبح نافذة المفعول في بداية السنة المالية. بعد إقرار الميزانية من المجلس يتم عرضها على وزارة المالية لاعتماد الموازنة الخاصة بالمجلس من هذه الوزارة.

مادة (25)
يجب أن تُدقق حسابات المجلس سنوياً من قبل مدقق حسابات قانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمجلس.

مادة (26)
إذا اقتضت المصلحة العامة حل المجلس فيكون قرار الحل من قبل رئيس السلطة وبناءً على تنسيب من المجلس. وفي حالة حل المجلس من قبل رئيس السلطة تعود ممتلكات وأموال المجلس للجهة التي يقررها.

مادة (27)
للمجلس أن يضع نظاماً داخلياً ينظم سير أعماله.

مادة (28)
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (29)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية,

صدر في غزة بتاريخ : 24 /6/1999م الموافق: 10 من ربيع أول 1420هـ ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 13-10-2012 07:17 مساء  الزوار: 1208    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved