|| |
|
||||
السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بتهمة الحيازة والاتجار بمواد مخدرة
قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي أحمد الحجوج والقاضي موسى سياعرة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ح.س) بتهمة الحيازة والاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 20015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وبغرامة قيمتها 15 ألف دينار أردني وإلزامه بدفع 2000 دينار أردني نفقات محاكمة. الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-12-2018 09:43 مساء الزوار: 354 التعليقات: 0
|