||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35240285
عدد الزيارات اليوم : 2073
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
السجن 15 عاماً وغرامة 15 ألف دينار أردني لمدان بتهمة الحيازة والاتجار بمواد مخدرة

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي أحمد الحجوج والقاضي موسى سياعرة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (ح.س) 

بتهمة الحيازة والاتجار بالمواد المخدرة خلافا للمادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 20015 بشان مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن 15 عاما وبغرامة قيمتها 15 ألف دينار أردني وإلزامه بدفع 2000 دينار أردني نفقات محاكمة.
وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-12-2018 09:43 مساء  الزوار: 354    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سحابة صيف تذروها الرياح.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved