||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270623
عدد الزيارات اليوم : 18237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة أرض الإنسان:

قانون- وقع النائب العام لدولة فلسطين المستشار د.أحمد براك، وممثلة مؤسسة أرض الإنسان السيدة فابين أرنولد مذكرة تفاهم حول إجراءات الوساطة الجزائية للأحداث)

والتي تهدف إلى تعزيز وصول الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون إلى العدالة وذلك من خلال تعاون نظم العدالة وتطبيق نهج إصلاحي لإجراءات الوساطة للأحداث.

وتضمنت مذكرة التفاهم التركيز على الوساطة والأدوار والمسؤوليات مع الشركاء، حيث تعتبر النيابة العامة الشريك الرئيسي في حماية الأطفال وتم إنشاء دائرة نيابة حماية الأحداث وتختص وفق التشريع الفلسطيني بإجراء الوساطة الجزائية بموجب نص المادة 23 من قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016 والتحقيقات بالدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث والترافع والمثول فيها أمام محاكم الأحداث بشكل يضمن السرية واحترام حقوق الأحداث وإيجاد سبل إصلاحهم وسرعة اندماجهم في المجتمع طبقا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحداث النافذ، ورصدت نيابة الأحداث العديد من حالات الوساطة من أجل تعزيز أفضل الممارسات، حيث ان فلسطين تعتبر من أفضل التجارب الإقليمية والدولية التي حققت أفضل النتائج في حماية الأحداث من خلال فرض تدابير لمصلحة الأطفال.

حيث اتفق الطرفان المشترك في تنفيذ بنود هذه الاتفاقية للتأكد من تنفيذ كافة الأنشطة والتنسيق الدائم وعقد اجتماعات للمتابعة والتقييم للتأكد من إتمام العمل على أكمل وجه متمسكين بالقانون الساري في فلسطين وأنظمته بما يكفل الحكم الرشيد للعدالة في دولة فلسطين.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-12-2018 09:38 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تُرَخِّـص الضـرورة بالإلحـاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved