|| |
|
||||
اعلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين
قانون- الزميلات والزملاء الأعزاء في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر على شعبنا في الأرض المحتلة من ممارسات الاحتلال وقطعان مستوطنيه تحديدا على الطرقات الالتفافية بين المحافظات الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع في مواجهة هذه الهجمة الشرسة، فإن مجلس نقابة المحامين يهيب بكافة الزميلات والزملاء مراعاة عدم حضور و/او تأخير اي زميل قادم من المحافظات الأخرى لجلسات المحاكمة وبالتالي عدم اتخاذ اية اجراءات في حال عدم الحضور و/او التأخير وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.
الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 16-12-2018 05:11 مساء الزوار: 422 التعليقات: 0
|