||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934926
عدد الزيارات اليوم : 14007
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يستقبل وفداً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية:

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك وفداً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية

ممثل بالسيدة ميساء شعبان والسيدة جنى الحمود، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور رئيس وحدة المتابعة المالية الفلسطينية الأستاذ وائل لافي ورئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية الأستاذ ياسر حماد ووكيل النيابة العامة الأستاذ بشار فرج.
استهل النائب العام اللقاء بالتعبير عن مدى اهتمام النيابة العامة في ملاحقة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً آليات ملاحقة هذه الجرائم في ظل التشريعات الاقتصادية السارية، وجهود النيابة العامة في تطوير علاقتها بوحدة المتابعة المالية وأجهزة إنفاذ القانون ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثمناً العلاقة المتميزة التي تربط دولة فلسطين بالمملكة الأردنية الهاشمية بكافة المجالات.
واختتم الوفد الأردني زيارته بجولة بنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية بمكتب النائب العام قدم خلالها رئيس النيابة الأستاذ ياسر حماد ملخصاً حول انجازات نيابة الجرائم الاقتصادية في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإحصائيات ذات العلاقة بالقضايا المحالة للمحاكم المختصة والقضايا التي قيد التحقيق، وتطرق أيضا للتحديات التي تواجه النيابة العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-12-2018 06:39 مساء  الزوار: 323    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved