|| |
|
||||
النيابة العامة تشارك في ورشة عمل حول ظاهرة المخدرات في فلسطين:
قانون- بتوجيهات من سعادة المستشار د. احمد براك شاركه النيابة العامة بورشة عمل حول ظاهرة المخدرات في فلسطين ودور القانون في الحد منها لمجموعة من طلبة الصف الحادي عشر في مدرسة ذكور رام الله الثانوية بحضور وكيل النيابة العامة الأستاذ عاهد طوقان،ومدير مدرسة ذكور رام الله الأستاذ محمد مطير وممثل عن جميعه الصديق الطيب الأستاذة عفاف ربيع مسؤولة البرنامج التوعية والأستاذة شادية مخلوف عضو هيئة إدارية، وممثل عن شرطة مكافحة المخدرات النقيب محمد النموره، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى القاضي احمد حسن . هدفت الورشة إلى تعريف الطلبة المشاركون بأضرار المواد المخدرة وكيفية التعامل معها ودور النيابة العامة في متابعة هذه الظاهرة وتقديم مرتكبيها للعدالة، إضافة إلى تزويد المشاركون بالمعرفة العلمية الصحيحة حول واقع مشكلة المخدرات في المجتمع الفلسطيني ودور أجهزة العدالة في الحد منها. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-12-2018 06:33 مساء الزوار: 272 التعليقات: 0
|