||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285381
عدد الزيارات اليوم : 12162
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تعقد لقاءاً تدريبياً لأطفال قرية الأطفال SOS:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. احمد براك، استقبلت نيابة الأحداث مجموعة أطفال من قرية الأطفالSOS بمحافظة بيت لحم

وذلك في إطار جهود النيابة العامة لتمكين الأطفال من معرفة حقوقهم القانونية، بهدف نشر الوعي لدى الأطفال حول أهمية حقوقهم القانونية والعمل على تطبيق إجراءات التبليغ والاستجابة لقضايا حماية الطفل.
وقدم رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل لأطفال قرية الأطفالSOS تدريبا حول حقوق الأطفال القانونية بالإضافة إلى ملخص حول اختصاصات نيابة الأحداث خاصة التحقيق وحماية الأطفال من الخطر وخطر الانحراف والتفتيش على أماكن وجود الأطفال والمعايير المتعلقة باحتجازهم، وفي ذات السياق تم تسليط الضوء على الضمانات القانونية للأحداث والأطفال.
واختتم التدريب بجولة داخل نيابة حماية الأحداث، اطلع خلالها الأطفال على النماذج المستخدمة بعمل نيابة الأحداث وعلى الدليل الفني الخاص بأعضائها، وقدم رئيس نيابة الأحداث الأستاذ ثائر خليل للأطفال مجموعة من المطبوعات والمنشورات المعتمدة من قبل النائب العام للتعامل مع الأطفال.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-12-2018 10:23 مساء  الزوار: 360    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved