||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925120
عدد الزيارات اليوم : 4201
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة الأحداث تنفذ جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، نفذت النيابة العامة في مدينة حلحول ممثلة بوكيل نيابة الأحداث أ. مجدي قريع

جولة تفتيشية للحد من عمالة الأطفال في عدد من المنشآت الصناعية بهدف التأكد من عدم وجود أطفال، وذك للحد من وجود الأطفال في حالات الخطر وخطر الانحراف، بمشاركة مفتشي وزارة العمل ومرشدي حماية الطفولة وشرطة الأحداث.
وتأتي الجولة استكمالا لجولات سابقة نفذتها نيابة الأحداث في مختلف المحافظات للوقوف على مدى التزام أصحاب هذه الأماكن والمنشآت بالقوانين والأنظمة المتعلقة بعمالة الأطفال والأحداث وفق قانون الطفل الفلسطيني، ولنشر الوعي لديهم بخطورة استقبال الأحداث الذين لم تتجاوز أعمارهم السن القانوني وبضرورة عدم السماح لهم بارتياد هذه الأماكن، مع التأكيد على أن النيابة ستلاحق كل من يستغل الأطفال

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 06-12-2018 11:08 مساء  الزوار: 429    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَلَيـسَ الصُّبـحُ بِقَرِيـبٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved