||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255715
عدد الزيارات اليوم : 3329
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح طوباس تدين متهم بتهمة السخرية والتحقير

قانون-أصدرت محكمة صلح طوباس برئاسة القاضي محمد رسول مبيض حكماً حضورياً على المدان (أ.م) بتهمة التحقير والسخرية

من شخص المشتكي (ش.ب.ع) من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس مدة شهر لقيامه بالسخرية من إعاقة المشتكي .

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-12-2018 10:58 مساء  الزوار: 504    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعمـل الطـيب وارمـه البحـر.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved