|| |
|
||||
محكمة صلح طوباس تدين متهم بتهمة السخرية والتحقير
قانون-أصدرت محكمة صلح طوباس برئاسة القاضي محمد رسول مبيض حكماً حضورياً على المدان (أ.م) بتهمة التحقير والسخرية من شخص المشتكي (ش.ب.ع) من ذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس مدة شهر لقيامه بالسخرية من إعاقة المشتكي . الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-12-2018 10:58 مساء الزوار: 504 التعليقات: 0
|