||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926508
عدد الزيارات اليوم : 5589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة حماية الاحداث تعقد لقاءاً تشاورياً مع مؤسسات المجتمع المدني بشأن حماية الاطفال الضحايا

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك عقد نيابة الاحداث اليوم لقاءاً تشاورياً مع كل من نقابة الصحفيين

والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومركز مدى للحريات ومركز تطوير الاعلام وكافة الاجهزة الامنية وشرطة الاحداث، من اجل بحث ومناقشة حماية الاطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف والأحداث في مسرح الجريمة وعدم تعريضهم لأي انتهاك على وسائل الاعلام.

وتمحور النقاش حول بذل الجهود المشتركة من كافة الاطراف لمنع تعريض أي طفل بكشف شخصيته او معلومات عنه او نشر صور له على وسائل الاعلام كون ذلك فيه مساس بحقوق الطفل ويجعل مستقبله عرضه للخطر ، وذلك وعياً بالمفاهيم والمبادئ والمعلومات المتعلقة بقضايا حماية الأطفال، والتركيز على الانتهاك الذي يمارس ضدهم؛ وتقديراً للجهود الوطنية والعربية والدولية، الحكومية والأهلية، في مجال حقوق الطفل وحمايته من كل ما ينتقص من حقوقه أو ينتهكها؛ واستثماراً لدور الإعلام والمؤسسات الإعلامية في هذا المجال؛ والتزاماً بالقوانين الفلسطينية والمواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية، ومبادرات المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالواجبات والمسئوليات الأخلاقية والمهنية للعمل الإعلامي.

وقدم رئيس نيابة حماية الاحداث عرضا حول ابرز المعطيات التي تم تداولها في الاعلام والتي كان فيها مساس بالأطفال، والتي تم رصدها من الواقع العملي، بالاضافة للحديث حول دور نيابة الاحداث في الحد من ذلك والتصدي لأي انتهاكات قد ترتكب، ودورها في رفع الوعي في المجتمع الفلسطيني اتجاه عدم تصوير الاطفال في مسرح الجريمة ودور شرطة الاحداث بالمحافظة على مسرح الجريمة المتواجد فيه اطفال ضحايا وعدم وصول المتطفلين اليه.

وأكد الحضور على الدور الرئيسي الذي يقع على النيابة العامة كجهة مختصة قانونا بتحريك الدعوى الجزائية وتمثل الحق العام واختصاصها بحماية الاطفال وفق نص المادة (16) من قانون حماية الاحداث رقم 4 لسنة 2016 ، وهذا يجعلها جهة مختصة بتلقي البلاغات ورصد الانتهاكات المرتكبة والتعامل معها بالشراكة مع الجهات ذات علاقة.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2018 05:12 مساء  الزوار: 288    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved