||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35182883
عدد الزيارات اليوم : 7036
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
مجلس القضاء الأعلى يشارك في ورشة عمل حول التفتيش القضائي والمساءلة وحقوق الانسان

قانون- شارك مجلس القضاء الأعلى في ورشة عمل حول التفتيش القضائي والمساءلة وحقوق الإنسان في فندق الكرمل بمدينة رام الله، وذلك يومي الثاني والثالث من شهر ديسمبر عام 2018 بدعم من مشروع الأمم المتحدة الإنمائي " سواسية 2".

حيث إفتتح الورشة رئيس دائرة التفتيش القضائي القاضي تيسير أبو زاهر نيابةً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم سعد وشارك في هذه الورشة ممثلين عن النيابة العامة وعن القضاء الشرعي وعدد من السادة قضاة المحاكم النظامية.

حيث ناقش المشاركون في الورشة المعايير الدولية للتفتيش القضائي ومدى تطبيقها في النظام القضائي الفلسطيني وكذلك إستقلالية دوائر التفتيش القضائي في المؤسسات المشاركة .

في حين قدم الأمين العام المساعد في مجلس القضاء الأعلى القاضي أسعد الشنار تقريراً مفصلاً عن وحدة الشكاوى وأهدافها وطرق تقديم الشكوى ودورة حياتها وشروط تقديمها وعلاقتها بحقوق الإنسان وفق أجندة السياسات الوطنية والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة.

 

ومن جهته، قدم قاضي التفتيش فواز عطية عرض تفصيلي حول الدعوى التأديبية وألية التعامل معها كما نص عليها قانون السلطة القضائية، ومن ثم قدم سعادة القاضي تيسير أبو زاهر رئيس دائرة التفتيش القضائي مداخلته حول الموضوع بين اَلية العمل على أرض الواقع مؤكداً دعم رئيس مجلس القضاء الأعلى لدائرة التفتيش وتطوير اَليات العمل لتحقيق الرقابة المثلى بما ينعكس إيجاباً على مستوى العمل القضائي في المحاكم والإدارة .

وفي سياق متصل، شارك في هذه الجلسة الخبير الفرنسي في التفتيش القضائي السيد فينيست دلابوس حيث عرض بعض النماذج الدولية في التفتيش القضائي التي تعكس المعايير الدولية في عملية التفتيش القضائي

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2018 04:58 مساء  الزوار: 424    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يمشي رويدا ويكون أولاً.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved