||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35252417
عدد الزيارات اليوم : 31
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة أحداث الجنوب تصدر قرارين تطبيقاً لقانون الأحداث

قانون-  أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً على المتهم الحدث "ع.س"

بالإيداع مدة ثلاث سنوات في إحدى دور الرعاية ونظراً لاعترافه من اول جلسه وعملاً بأحكام الماده 99 ع لسنة 60 تخفيض العقوبة لتصبح الايداع مدة عام ونظراً لما ابداه المدان من ندم وبعد مراجعه تقرير مرشد حماية الطفولة والاستئناف به وللمصلحة الفضلى للحدث وعملاً بأحكام المادة 285 إجراءات جزائية إيقاف تنفيذ العقوبة وحيث أنه تجاوز عمره 15 عام وعملا بأحكام المادة 43 من القرار بقانون فقره 2 وعملاً بالمادة 36 فقره 4 تكليفه بالعمل في جمعية الإحسان لمدة 6 شهور تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .

وفي سياق متصل، أصدرت محكمة أحداث الجنوب برئاسة القاضي منذر دعنا حكماً حضورياً بإيداع الحدث المدان "أ. س" بإحدى دور الرعاية مدة سنتين ولطلب الرحمة من قبل وكيل المدان لموكله ولما أبداه المدان من طلب الرحمة وأنه معيل لعائلة كبيرة تقرر المحكمة إعتبار هذه الاسباب أسباباً تخفيفية تقديرية وإستناداً لأحكام المادة 99 لسنة 60 تقرر المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح سنة ولذات الاسباب التخفيفية التقديرية المذكورة ولكون المدان كان حدثاً وقت وقوع الفعل وللمصلحة الفضلى له فان المحكمة واستناداً لحكم المادة 284 إجراءات جزائية تقرر وقف تنفيذ العقوبة وحيث أن الحدث تجاوز عمره 15 عاماً وعملاً بأحكام الماده 43 والمادة 36 فقرة 4 من القرار بقانون من ذات القانون تكليف الحدث بالعمل في جمعية الاحسان لمدة 6 شهور يوماً واحداً في الأسبوع تحت إشراف مرشد حماية الطفولة وتكليف مرشد حماية الطفولة بتزويد المحكمة بالتقارير اللازمة لذلك .

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 03-12-2018 10:48 مساء  الزوار: 448    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved