||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935638
عدد الزيارات اليوم : 14719
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تلتقي رئيس مجلس الوزراء

قانون-حرصا من نقابة المحامين وايمانا منها بالسعي من أجل رفع شأن مهنة المحاماة وتحقيق الحياة الكريمة للمحامي والمواطن الفلسطيني فقد بحث نقيب ووفد من مجلس نقابة المحامين صبيحة هذا اليوم الموافق 02/12/2018 مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله

في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله جملة من القضايا المشتركة ومطالب نقابة المحامين التي تساهم في رفع شأن مهنة المحاماة وواقع المحامي الفلسطيني، وقد أبدى رئيس الوزراء تعاونه التام في تحقيق مطالب نقابة المحامين وأكد حرصه على أهمية هذا الصرح الوطني وضرورة الحفاظ عليه ودعمه، من جانبه أكد مجلس النقابة أن نقابة المحامين ستبقى درعاً حصينا لحماية الوطن من كافة المؤامرات التي تقف في وجه شعبنا وقيادته السياسية.
وتم الإتفاق على متابعة كافة مطالب نقابة المحامين بإيعاز من دولة رئيس الوزراء للجهات والوزارات المعنية وصولاً إلى تحقيقها كافة.
وتضمنت مطالب نقابة المحامين بشكل رئيسي التأكيد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والإستماع إلى مطالب ومواقف الشارع الفلسطيني وملاحظات نقابة المحامين بخصوص قانون الضمان الإجتماعي، وفي السياق المهني طالبت نقابة المحامين بضرورة تطبيق وزارة الإقتصاد الوطني مبدأ التوكيل الإلزامي للشركات سنداً لأحكام المادة 20 فقرة 5/ ت من قانون تنظيم مهنة المحاماة المعدل، ضرورة حل إشكاليات تنفيذ الأحكام القضائية وتوفير قوة شرطية إضافية في كافة المحافظات على وجه الخصوص محافظتي الخليل وبيت لحم التي تعاني من نقص حاد في أعداد القوة الشرطية التنفيذية بالمقارنة مع عدد الملفات المنفذة وعدد السكان في المدينة، ضرورة توفير قضاة لمحاكم التسوية لمعالجة النقص الحاد في الطواقم القضائية التي تنظر إعتراضات التسوية ويسبب التأجيلات الطويلة التي تصل إلى سنة أو أكثر أو عدم عقد الجلسات من حيث الأساس، بالإضافة إلى ضرورة تغيير مبنى مجمع محاكم رام الله النظامية كونه غير مؤهل من كافة النواحي ليكون مقراً صالحاً لمجمع محاكم مع ضرورة إيلاء أولوية قصوى للحل العاجل لمسألة الأزمة الخانقة والحادة في مقر دائرة تنفيذ رام الله، بالإضافة إلى ضرورة السير قدماً في طلب الإستملاك المقدم من قبل نقابة المحامين لقطع الأراضي المحيطة بمقر النقابة الرئيسي، كما وأوضحت نقابة المحامين موقفها من التراخيص والإستثناءات الممنوحة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي لبعض الجامعات والجامعات المتوسطة بقبول معدل 60 % في تخصص القانون والأثر السلبي لذلك على مهنة المحاماة وجملة من الطلبات الآخرى التي تسهم في رفع شأن مهنة المحاماة وتوفير الحياة الكريمة للزملاء المحامين، بدوره أكد رئيس الوزراء حرصه التام على تحقيق مطالب نقابة المحامين المختلفة ومتابعته للتدفق الهائل على مهنة المحاماة ووعد بإتخاذ الإجراءات والتدابير الحكومية اللازمة لحل هذا الموضوع وفق رؤية نقابة المحامين، كما وعد دولة رئيس الوزراء بأخذ كافة ملاحظات نقابة المحامين على قانون الضمان الإجتماعي بعين الإعتبار، وأبدى أنه سوف يقوم في القريب العاجل بترتيب زيارة إلى مقر نقابة المحامين لما تمثله النقابة من صرح وطني ومهني عظيم.
تحريرا في 02/12/2018
نقابة المحامين

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 02-12-2018 09:23 مساء  الزوار: 552    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved