||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34935829
عدد الزيارات اليوم : 14910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. احمد براك يلتقي وفد من مشروع دعم قطاع العدالة -جيساب:

قانون- التقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الأحد، بوفد من مشروع دعم قطاع العدالة جيساب ممثلا بمدير مشروع جيساب كينت مورتيمو، ومدير نشاطات النيابة العامة في مشروع جيساب د.إسماعيل نعيرات

ومستشارة مشروع جيساب الخبيرة هيرا شانجا، وبحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف الأستاذة دارين صالحية، وذلك بهدف بحث أفق التعاون والتنسيق وإعداد وتطوير معايير مراكز احتجاز وإيواء النساء.

حيث أكد النائب العام على أهمية التنسيق والتعاون فيما بين النيابة العامة والمؤسسات ذات العلاقة في تطوير معايير مراكز احتجاز وإيواء النساء بما يتوافق والخطة الإستراتيجية للنيابة العامة وبالتحديد نيابة حماية الأسرة من العنف.

حيث سيتم العمل على إعداد معايير لمراكز احتجاز وإيواء النساء بالشراكة مع مشروع قطاع العدالة ممثلا بالخبيرة هيرا شانجا بناء على الزيارات والمقابلات الميدانية للمؤسسات ذات العلاقة مراكز الإيواء ودور الرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات الشمالية.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 21-10-2018 10:52 مساء  الزوار: 367    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved