||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249267
عدد الزيارات اليوم : 11055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام المستشار د. أحمد براك يبحث سبل التعاون مع سعادة سفير النرويج:

قانون- استقبل النائب العام المستشار د.أحمد براك في مكتبه اليوم الخميس سعادة سفيرة مملكة النرويج لدى دولة فلسطين

لسيدة هيلدا هارالدستادن ، قدم خلالها النائب العام لمحة حول رؤية النيابة العامة وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الإستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث إدارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الإحداث، وغيرها من الإدارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية.

من جانبه رحب النائب العام المستشار د. أحمد براك بسعادة السفيرة وأبدى اهتمامه بالتجربة القضائية الناجحة في مملكة النرويج، مثمنا الجهود المبذولة من الشركاء الدوليين في خدمة قطاع العدالة، ومرحبا بالمزيد من الزيارات التبادلية بين الطرفين والتي من شأنها تعميق العلاقة وإثراء خبرات أعضاء النيابة العامة.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 18-10-2018 10:19 مساء  الزوار: 306    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏إِذا قُلتَ في الرَّجُلِ ما فِيه فَقَدْ اغْتَبْتَهُ، وإِذا قُلتَ ما لَيسَ فِيه فَقَدْ بَهَتَّه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved