||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35268391
عدد الزيارات اليوم : 16005
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
اعــــــــــــــلان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص لقاء تدريبي/ محافظة الخليل

قانون- تعلن نقابة المحامين الفلسطينيين لكافة الزميلات والزملاء المحامين المزاولين والمتدربين في محافظة الخليل عن فتح باب التسجيل لحضور لقاء تدريبي في مجال

"التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وسوء المعاملة" (بروتوكول اسطنبول) وذلك بالتعاون مع مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
سيعقد التدريب لمدة ثلاث أيام بتاريخ 29/10/2018 و 30/10/2018 و 31/10/2018 ، في فندق أبو مازن في الخليل.
على من ترغب/ يرغب بالمشاركة في هذا اللقاء التدريبي ارسال الاسم ورقم العضوية ورقم الجوال على البريد الالكتروني
Samar@palestinebar.ps
شروط الاشتراك في اللقاء التدريبي:

أن يكون لديه/ لديها الاهتمام في موضوع التدريب.
الالتزام ببرنامج التدريب لتحقيق اهدافه المنشودة.
لمحدودية الاماكن يرجى إرسال المطلوب أعلاه في موعد أقصاه 18/10/2018 الأولوية لأول 25 طلب، سيتم الاعلان عن المواعيد للمحافظات الأخرى
ملاحظة: سيتم منح شهادة في نهاية اللقاء
تحريرا في:17/10/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 17-10-2018 05:06 مساء  الزوار: 311    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ المُبَذِّرينَ كَانوا إخْوَانَ الشَّياطِين، وَكانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved