||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161212
عدد الزيارات اليوم : 674
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
القضاء المستعجل في محكمة بداية بيت لحم يصدر قراراً بحضور فريق واحد

قانون- أصدر قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم قراراً مستعجلاً بحضور فريق واحد وفقاً لاحكام المادة 102 من قانون الأصول المدنية والتجارية

في مواجهة المستدعى ضدهم رئيس حكومة الاحتلال (بنيامين نتنياهو) ووزير الحرب الاسرائيلي والإدارة المدنية الاسرائيلية يقضي بمنع المستدعى ضدهم ومن يأتمر بأمرهم من القيام بأعمال التصرف في قطع أراضي في الخان الأحمر موضوع الطلب سواء أكانت تتعلق بأعمال جرف أو هدم أو إزالة أو تدمير بكافة أنواعه,

نشير في هذا الإطار الى أن القرار صدر بالإستناد الى المعاهدات والمواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني التي تمنع التهجير القسري للمواطنين وقرارات محكمة العدل الدولية الاستشارية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 16-10-2018 07:31 مساء  الزوار: 371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved