||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34931515
عدد الزيارات اليوم : 10596
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نيابة سلفيت توقف متهماً بجرائم مرورية تعرض حياة المواطنين للخطر:

قانون-  أصدر وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية في نيابة سلفيت الأستاذ عزيز أبو حماد قراره القاضي بتوقيف المتهم (م.د) من محافظة سلفيت مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق على أن يراعى تمديد توقيفهم مدداً أخرى

وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص وذلك لغايات استكمال التحقيقات الجارية معهم بخصوص قيام المتهم بأعمال التفحيط والتشحيط داخل المدينة خلافا للمادة 172/1 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، عدم إبراز رخصة القيادة خلافا للمادة 6/2، عدم حيازة شهادة تأمين سارية المفعول خلافا للمادة 5/3، قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر خلافا للمادة 98/1، وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، وبذات الوقت أصدر وكيل النيابة أمراً يقضي بحرمان المتهم من رخصة القيادة لمدة شهرين وتم إيداع الرخصة في دائرة الترخيص أصولاً.

وقد جاء هذا القرار تنفيذاً لتعليمات النائب العام المستشار د.أحمد براك بالخصوص والتي تؤكد على ضرورة فتح تحقيق ابتدائي من قبل وكلاء النيابة المتخصصين بمكافحة الجرائم المرورية في جميع جنح المرور الخطرة المنصوص عليها في المواد (96) و(98) و(107) و(113) و(115) وخاصة في حالات حدوث إصابات جسدية خطرة أو في حالات فرار السائق أو قيادة مركبة غير قانونية (مشطوبة أو مسروقة)، كذلك توقيف المتهمين بعد استجوابهم بما يتفق وصحيح القانون في حال اقتضت إجراءات التحقيق ذلك، مع ضرورة إعمال أحكام المادة (100) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 والمتعلقة بحرمان المتهم من رخصة القيادة لمدة معينة وذلك قبل إحالة الملف إلى المحكمة المختصة وفق الأصول القانونية إذ أن المشرع منح النيابة العامة السلطة التقديرية بحرمان المتهم من رخصة القيادة (سحب الرخصة) في مرحلة التحقيق الابتدائي.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 15-10-2018 10:50 مساء  الزوار: 364    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العز في نواصي الخيل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved