||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35275034
عدد الزيارات اليوم : 1815
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النائب العام يوقع مذكرة تفاهم قضائية مع نيابة البحرين

قانون- وقع النائب العام المستشار د. أحمد براك، والنائب العام لمملكة البحرين د.علي بن فضل البوعينين مذكرة تفاهم بين النيابة العامة

في مملكة البحرين والنيابة العامة في فلسطين في مجال التعاون الدولي فيما بين الجانبين بناء على توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بهدف تنظيم أوجه التعاون من حيث تبادل المساعدات القضائية والخبرات وتنمية القدرات، وتعزز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في الجانبين.
جاء ذلك خلال زيارة عمل رسمية قام بها النائب العام لمملكة البحرين أجرى خلالها محادثات رسمية لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات، رافقه فيها سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين طه محمد عبد القادر (خالد عارف)، ووكيل النيابة العامة الأستاذ عماد حماد.
وأعرب المستشار د.أحمد براك عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع النيابة العامة بمملكة البحرين التي من شأنها أن تعزز التعاون بين النيابتين لمواجهة الجرائم ذات الخطورة، وتنمية قدرات أعضائها، مشددا بضرورة الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تطوير العلاقات القانونية البحرينية  الفلسطينية.
من جانبه أكد د.علي بن فضل البوعينين أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تفعيل أوجه التعاون القضائي كافة بما يضمن مواجهة حاسمة لآثار الجريمة، وبالأخص جرائم الإرهاب، والفساد، والاتجار بالأشخاص، والتصنيع والاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، والجرائم الحاسوبية وجرائم تقنية المعلومات، وذلك من خلال تبادل المعلومات التي تستلزمها الإجراءات الجنائية وتنفيذ طلبات المساعدة وفقاً لما تجيزه القوانين الوطنية، وكذلك التدريب وتبادل الخبرات وصولاً لأفضل الممارسات في مجال التحقيق والادعاء.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 11-10-2018 06:24 مساء  الزوار: 356    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏الأقْرَبـون أَولَـى بالمَعْـروف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved