||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265097
عدد الزيارات اليوم : 12711
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع سواسية ينفذان ورشة حول تنفيذ أحكام قضاء الاحداث والتعامل معه:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك نفذت النيابة العامة وبالتعاون مع مشروع سواسية

ورشة حول تنفيذ أحكام قضاء الاحداث والتعامل معها، بحضور أعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الاحداث من مختلف المحافظات وتناولت الورشة تقديم عرض عن التجربة الاردنية بخصوص تنفيذ الاحكام وعرض اشكاليات تنفيذ الاحكام في فلسطين وآليات معالجتها وعرض تعديلات برنامج الميزان بما يتوافق مع قانون الأحداث.

وأدار اللقاء كل من رئيس نيابة الاحداث الاستاذ ثائر خليل وقاضي أحداث رام الله الاستاذة هالة منصور.

حيث قدم ثائر خليل عرضا سريعا عن الحالة في محاكم الاحداث في فلسطين فيما يخص تنفيذ الاحكام مع بيان ضرورة تكاثف الجهود والتواصل الدائم بين نيابة الاحداث وقضاة الاحداث للوصول الى اصدار دليل مفصل حول آلية تنفيذ احكام قضاء الاحداث في فلسطين، وتطرق الى نصوص القرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٦ بشأن حماية الاحداث فيما يخص موضوع تنفيذ الاحكام، وتطرق الى التدابير وضرورة وضعها في الحكم القضائي من قبل قاضي الأحداث بشأن الحدث وهي التوبيخ والتسليم والتدريب المهني والاختبار القضائي والمراقبة الاجتماعية والالتزام بواجبات معينة وان يكون الحكم مستوفيا لكافة المشتملات التي نص عليها القانون حتى يكون قابلا للتنفيذ ويحقق المصلحة الفضلى للحدث.

وعرضت القاضي هالة منصور اشكاليات تنفيذ الأحكام في فلسطين وآليات معالجتها.

فيما قام الاستاذ فراس عبد الغني قاضي الاحداث عرضا عن التجربة الاردنية بخصوص تنفيذ الاحكام.

وخلصت الورشة بتوصيات بأهمية تشكيل لجنة من نيابة الاحداث والقضاء للعمل على اصدار دليل موحد حول تنفيذ احكام قضاء الاحداث.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-10-2018 04:31 مساء  الزوار: 440    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved