||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35270602
عدد الزيارات اليوم : 18216
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على أدانه في قضية سرقة:

قانون- أدانت محكمة صلح دورا بعضوية القاضي انس الحموري ، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة دورا بحق المتهم (ع،ب)

بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافا للماده 408 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة دورا أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة دورا الأستاذ إيهاب حريزات.

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 10-10-2018 04:18 مساء  الزوار: 397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العقـلُ صدقُ الحكمِ على الأمـورِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved