||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258534
عدد الزيارات اليوم : 6148
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
الحبس عام بتهمة إطالة اللسان على أرباب الشرائع من الانبياء:

قانون- أدانت محكمة صلح سلفيت بعضوية القاضي إياد التكروري، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة سلفيت بحق متهم قام بإطالة اللسان على أرباب الشرائع خلافا للمادة 273 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة عام.

حيث جاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة سفيت أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة في نيابة سلفيت الأستاذ بشار النتشه.

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 08-10-2018 09:59 مساء  الزوار: 532    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الدنيـا سجـن المؤمـن وجنـة الكافـر.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved