||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234513
عدد الزيارات اليوم : 6077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تتمكن من الحصول على إدانات في قضايا قتل عمد، شروع بالقتل وهتك العرض:

قانون- أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي أحمد الحجوج

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (و.ع) بتهمة هتك العرض خلافا للمادة 296 فقرة 2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وكذلك أصدرت المحكمة حكما بحق المتهم (ح.ر) بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية، وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار أردني نفقات محاكمة.

وفي ذات السياق أدانت المحكمة المتهم (أ.ع) بتهمة القتل العمد خلافا للمادة 328/1 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، فيما أدانت المتهم (س.ط) بتهمة التدخل بالقتل العمد خلافا للمادة 80/2/ه بدلالة المادة 328/1 و 81 من ذات القانون، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة على أن تحسب له مدة التوقيف على ذمة القضية.

وجاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ سامر أبو زيد.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 07-10-2018 10:40 مساء  الزوار: 412    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طـولُ البـالِ يهـدمُ الجبـالِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved