|| |
|
||||
بيان صادر عن النيابة العامة حول تعيين معاوني نيابة عامة
قانون- لاحقا للبيان الصادر عن النيابة العامة الذي أكدت فيه أن إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة سليمة وتمت وفق الأصول، بداية من الإعلان عن الوظيفة وإجراء الامتحان التحريري، ولاحقا الامتحان الشفوي. تؤكد النيابة العامة بهذا أن إجراءات الاختبار بجميع مراحله تمت حسب الأصول وان النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص. وأن النيابة العامة وفقا للقانون والانظمة ذات العلاقة غير ملزمة بتاتا بدعوة نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني لاشراكهم في عملية اختيار وتعيين المعاونين، وأن عملية إشراكهم كانت من باب النزاهة والشفافية، وتقديرا للعلاقة بين النيابة العامة والمؤسسات الشريكة، على أن لا تفهم هذه المشاركة وتجير لصالح تعطيل الإجراءات في اختيار المعاونين. وكذلك تؤكد النيابة العامة أن الاختبار التحريري كان متوافقا تمام مع طبيعة الوظيفة القضائية المعلن عنها ( معاون نيابة عامة)، ويجب على المتقدم لها أن يكون على درجة من الكفاءة والإلمام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها.
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-10-2018 05:24 مساء الزوار: 1129 التعليقات: 0
|