||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35273983
عدد الزيارات اليوم : 764
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن النيابة العامة حول تعيين معاوني نيابة عامة

قانون- لاحقا للبيان الصادر عن النيابة العامة الذي أكدت فيه أن إجراءات تعيين معاوني نيابة عامة سليمة وتمت وفق الأصول، بداية من الإعلان عن الوظيفة وإجراء الامتحان التحريري، ولاحقا الامتحان الشفوي.

تؤكد النيابة العامة بهذا أن إجراءات الاختبار بجميع مراحله تمت حسب الأصول وان النيابة العامة حريصة على اختيار معاوني نيابة عامة وفق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأن النيابة العامة وفقا للقانون والانظمة ذات العلاقة غير ملزمة بتاتا بدعوة نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني لاشراكهم في عملية اختيار وتعيين المعاونين، وأن عملية إشراكهم كانت من باب النزاهة والشفافية، وتقديرا للعلاقة بين النيابة العامة والمؤسسات الشريكة، على أن لا تفهم هذه المشاركة وتجير لصالح تعطيل الإجراءات في اختيار المعاونين.

وكذلك تؤكد النيابة العامة أن الاختبار التحريري كان متوافقا تمام مع طبيعة الوظيفة القضائية المعلن عنها ( معاون نيابة عامة)، ويجب على المتقدم لها أن يكون على درجة من الكفاءة والإلمام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها.
وعليه فإن أبواب النيابة العامة مفتوحة لكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وبالإمكان الاطلاع على كافة الإجراءات التي تمت لاختيار المعاونين، بدءا من الإعلان عن الشاغر وصولا لنتائج الامتحان الشفوي، وكذلك بإمكان أي متسابق تقدم للامتحان بأن يطلع على نتيجة الاختبار بمراجعة مكتب النائب العام والحصول على نتيجته حيث ان عدم قيام النيابة العامة بنشر نتائج الامتحان التحريري لجميع المتقدمين قد جاء لعدم التسبب بالاحراج لكثير من المتقدمين بسبب نتائجهم.

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 06-10-2018 05:24 مساء  الزوار: 1129    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved