||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371350
عدد الزيارات اليوم : 17890
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تنهي مشاركتها في مؤتمر دولي للعدالة الجنائية وحقوق الانسان في ايطاليا

قانون- بتوجيهات من عطوفة النائب العام المستشار د. احمد براك شاركت النيابة العامة الفلسطينية ممثلة برئيس نيابة الجرائم الالكترونية الأستاذة نسرين رشماوي ووكيل النيابة العامة الاستاذة د. بيان القواسمي

في مؤتمر دولي حول العدالة الجنائية وحقوق الانسان في سيراكوزا - ايطاليا في الفترة 23-25 أيلول 2018 بحضور نخبة من خبراء القانون الدولي وحقوق الانسان، وممثلي الهيئات الدولية.
وقد افتتح اعمال المؤتمر الرئيس الايطالي "سيرجيو متاريلا"، الذي قام أيضاً بتسمية معهد العلوم الجنائية ب "معهد شريف بسيوني" وفاءً للمبادئ التي عاش وعمل من أجلها.
وجاء هذا المؤتمر إحياءً لذكرى البرفيسور "محمود شريف بسيوني" وتكريماً لشخصيته، والتي هي في الواقع قامة علمية وانسانية عظيمة، فهو يعد من أهم فقهاء القانون الجنائي الدولي، وقد هدف المؤتمر الى الوقوف على تَرِكة البروفيسور ومساهماته، حيث تطرق المتحدثون إلى أهم جوانب العدالة الجنائية وحقوق الانسان التي أسهم في ترسيخها وتكريسها خلال عمله وحياته الموجه دائماً لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم الدولية.

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 02-10-2018 08:35 مساء  الزوار: 295    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved