||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257307
عدد الزيارات اليوم : 4921
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد: "ضمان السرعة والشفافية في إدارة العمل القضائي من أولى اولويات القضاء "

قانون- شارك رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في حفل اطلاق برنامج سواسية 2 وبحضور معالي وزير العدل علي أبو دياك

ورئيس المحكمة العليا والمجلس الاعلى للقضاء الشرعي الشيخ مصطفى الطويل ومنسق الشؤون الانسانية ومنسق الامم المتحدة المقيم جيمي ماك غولدريك ومساعد النائب العام أشرف عريقات ونائب رئيس البعثة الهولندية بالنيابة عن الممولين السيدة أنا ريجينا نيوتن ومدير البرنامج المشترك الدكتور كريستوفر ديكر.

حيث شكر المستشار سعد كلاً من هولندا والسويد واسبانيا وكندا والإتحاد الأوروبي على دعمهم المتواصل لجهود تطوير قطاع العدالة وشراكتهم لنا في تحمل عبء تطوير عمل المحاكم والنيابات بشكل يليق بالتزامات الحكومة الفلسطينية تجاه مواطنيها والتزامات فلسطين على الصعيد الإقليمي والدولي.

وأشاد المستشار سعد ببرنامج سواسيه وهو برنامج شريك وأساسي في تطوير السلطة القضائية على مدار الأعوام الأربع الماضية، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي سبقته في مجال دعم قطاع العدالة وسيادة القانون من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ويونسف منذ العام 2006، وفي تحقيق أجندة السياسات الوطنية لدولة فلسطين والخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة وكذلك الخطط التنفيذية للسلطة القضائية، وكداعم رئيسي في تطوير العمل القضائي بما في ذلك جهود مجلس القضاء الاعلى في تطوير منظومة التشريعات الناظمة للعمل القضائي وتوحيد التشريعات بين المحافظات الشمالية والجنوبية واعادة مؤسسات قطاع العدالة في المحافظات الجنوبية للإطار الشرعي للسلطة القضائية

وأكد المستشار سعد على ان السلطة القضائية تعمل بشكل حثيث على تطوير أدائها وبناء قدرات السادة القضاة والعاملين فيها والبنية التحتية للمحاكم وتقنيات تكنلوجيا المعلومات لإدارة العمل القضائي، بالإضافة الى تطوير خدمات دوائر الكاتب العدل والتبليغات والتنفيذ.

وأضاف المستشار سعد في كلمته إننا نتطلع قدما لدعم برنامجكم في تطوير قدرات القضاة والعاملين في السلطة القضائية خصوصا في مجال ادارة الدعوى القضائية بكافة اشكالها ودرجاتها والتركيز على القضاء المتخصص والذي نعمل سوية على تطويره وفق أحكام القوانين النافذة والتي تسعى دولة فلسطين الى موائمتها مع المواثيق الدولية.

وكذلك أكد المستشار سعد أن القضاء الفلسطيني يسعى للاستثمار في بناء القدرات بين القضاء والنيابة العامة في بعض المواضيع المتخصصة الامر الذي بحاجة الى تدخل مكثف من البرنامج، ولا سيما وان هناك تفاوت في الاستثمار في بناء القدرات بين القضاء والنيابة العامة في بعض المواضيع المتخصصة اذكر على سبيل المثال منها قضايا العنف الاسري والاحداث والذي بدأ برنامج سواسية العمل فيها مع المجلس في مرحلة متأخرة من عمر البرنامج، وعليه فلا بد من التركيز على جسر الفجوة في المعرفة والتخصص في جميع المجالات من اجل ضمان سرعة الفصل في القضايا المتخصصة وتحقيق العدالة الناجزة للفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

وأضاف أن القضاء يتطلع لدعم برنامجكم لاستكمال تطوير البنية التحتية للمحاكم، الأمر الذي عملنا عليه سوياً خلال الأعوام الماضية، مع بقاء فجوات في محافظات رام الله وبيت لحم وطوباس والتي هي بحاجة الى تدخل سريع لضمان ان تليق مرافق القضاء في هذه المحافظات بمستوى الاهتمام الذي نوليه معاً للارتقاء بمستوى عملية التقاضي. وخصوصاً ان المجلس قد استملك مؤخرا مبنى ليكون مقر لمجمع محاكم رام الله وهو يحتاج الى اعادة تأهيل وتطوير لكي يستوعب جميع درجات المحاكم في رام الله تحت سقف واحد ويراعي المعايير الدولية واحتياجات المحاكم المتخصصة.

وفي سياق متصل، أكد المستشار سعد على سعي القضاء للعمل معكم في مجال تطوير برنامج الميزان وبوابة الخدمات العدلية الالكترونية والتطبيقات المختلفة للتفتيش القضائي والتبليغات والكاتب العدل والدفع الالكتروني من اجل ضمان السرعة والشفافية في ادارة العمل القضائي، والتعاون المشترك من اجل تنفيذ الخطط المشتركة للبرنامج خلال السنوات الثلاثة القادمة من عمر البرنامج، وأكد على انفتاح السلطة القضائية على أي جهد يرمي لتطوير العمل القضائي والتخفيف عن المواطنين وتيسير وصولهم للعدالة بشكل يضمن كرامتهم وحقوقهم ويعزز مبدأ سيادة القانون.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-09-2018 11:01 مساء  الزوار: 370    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved