||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35163209
عدد الزيارات اليوم : 2671
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
المستشار سعد: "نفخر بالإنجازات التي يقدمها القضاة ونؤكد على دعمنا

قانون- التقى رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عماد سليم سعد في مكتبه الدكتور القاضي أيمن ظاهر وقدم الأخير النسخة الخامسة من كتاب شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني المقارن مع القانونين المصري والأردني والمُعلق عليه بأحكام الفقه وقضاء النقض والتمييز بعنوان " طرق الطعن في الأحكام الجزائية".

حيث عبّر المستشار سعد عن فخره بالإنجازات التي يقدمها السادة القضاة وأكد على دعمه لكافة القضاة والموظفين العاملين في السلطة القضائية وخاصة المميزين منهم والعاملين على تطوير قدراتهم وتقديم ما هو أفضل للمجتمع ويسهمون في إثراء المكتبات القانونية في الوطن بالمؤلفات التي ترفع من درجة الثقافة والوعي القانوني لدى كافة العاملين في هذا المجال .

بدوره شكر سعادة القاضي ظاهر المستشار سعد على دعمه اللامحدود واستعداده تقديم كل ما يلزم من أجل الرقي والنهوض بالعمل القضائي بشكل عام وتطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية بشكل خاص .

وأشار سعادة القاضي ظاهر أنه بحث في الباب الأول من كتابه الجديد موضوع الاعتراض على الأحكام الغيابية ثم انتقل الى شرح أحكام الباب الثاني تحت عنوان الاستئناف، ثم شرح أحكام الباب الثالث وعالج فيه طريق النقض من طرق الطعن، وبعد ذلك انتقل لدراسة أحكام الباب الرابع وشرح طريق إعادة المحاكمة وشروطها، وختم الدكتور ظاهر كتابه بشرح أحكام الباب الخامس والأخير من الكتاب الثالث لقانون الإجراءات الجزائية فقدم شرح مفصل عن قوة الأحكام النهائية وحجتها.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-09-2018 10:51 مساء  الزوار: 309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved