||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35255531
عدد الزيارات اليوم : 3145
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
النيابة العامة تشارك في تدريب متخصص حول الظهور في وسائل الاعلامي:

قانون- بتوجيهات من النائب العام المستشار د. أحمد براك، شاركت النيابة العامة ممثلة برئيس نيابة الأحداث

أ.ثائر خليل في تدريب متخصص حول الظهور الإعلامي نفذه مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، وبمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية الفاعلة ضمن الفريق الوطني المختص بحقوق الأطفال (وزارة التنمية الاجتماعية، قضاة الإحداث، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الخارجية، شرطة الأحداث، القضاء الشرعي، ديوان الموظفين.

وتناول التدريب والذي استمر لثلاثة أيام مكثفة موضوعات هامة حول الظهور في وسائل الإعلام منها، إجراء المقابلات، إدارة الحوار، الخطاب الإعلامي، الخطاب الفعال، وكذلك تم مناقشة الدليل التدريبي للناطق الإعلامي.

وقدمت نيابة الأحداث ممثلة برئيسها الأستاذ ثائر خليل عروضا مصورة وصوتية حول نيابة الأحداث كتجربة عملية لتقييم المشاركين والاستفادة من العبر وتحديد الإشكاليات وكيفية التغلب عليها.

ويأتي هذا اللقاء من أجل إيجاد فريق متخصص في الظهور الإعلامي سواء على المستوى المحلي او الإقليمي أو الدولي ليكون لديهم الإمكانيات والقدرات لإيصال رسالة إعلامية هادفة، وتحديد الاختصاصات والحماية والتأهيل المتعلقة بالأطفال الفلسطينيين وكيفية إظهار ذلك إعلاميا، بحيث يتم إبراز التجربة الفلسطينية وتطور التشريعات وآليات الحماية تجاه الأطفال بشكل واضح.

الكاتب: lana بتاريخ: الخميس 20-09-2018 05:17 مساء  الزوار: 331    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved