|| |
|
||||
محكمة صلح يطا تصدر قراراً على متهمين بقضية نقل دجاج بدون تصاريح زراعية
قانون- أصدرت محكمة صلح يطا بحق المتهم (ع.غ) بتهمة نقل دجاج لاحم مذبوح بدون الحصول على تصاريح زراعية خلافاً لأحكام المادة (3/2) من القرار بقانون رقم 22 لسنة بالغرامة المالية قيمتها (1000) دينار أردني وكذلك مصادرة 18 كرتونة من أجنحة الدجاج المجمد وإتلافها.
الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-09-2018 10:18 مساء الزوار: 410 التعليقات: 0
|