||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34934856
عدد الزيارات اليوم : 13937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح يطا تصدر قراراً على متهمين بقضية نقل دجاج بدون تصاريح زراعية

قانون- أصدرت محكمة صلح يطا بحق المتهم (ع.غ) بتهمة نقل دجاج لاحم مذبوح بدون الحصول على تصاريح زراعية خلافاً لأحكام المادة (3/2) من القرار بقانون رقم 22 لسنة 

بالغرامة المالية قيمتها (1000) دينار أردني وكذلك مصادرة 18 كرتونة من أجنحة الدجاج المجمد وإتلافها.

 

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 19-09-2018 10:18 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسد.. أسلحة دمار شامل أول ما تفتك بقاعدة إطلاقها
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved