||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35159873
عدد الزيارات اليوم : 7688
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
انطلاق الحملة العالمية لجمع التواقيع من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم الحرب دولة الاحتلال

قانون- الزميلات الزملاء الأعزاء

تحية الحق والعروبة وبعد

 

نعلن لكم عن بدء حملة جمع التواقيع لتقديمها للمدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني التي تنظمها الرابطة الدولية للحقوقيين بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين وبهذا الصدد فاننا نتوجه اليكم والى جميع الحقوقيين ورجال القانون ومؤسسات حقوق الانسان وكليات الحقوق للتوقيع على هذه العريضة المرفقة مع هذا الاعلان وارسالها عبر الايميل، أو ارسال الاسم على هذا الايميل:
info@palestinebar.ps

* العريضة باللغة العربية ( متواجده على موقع النقابة http://www.palestinebar.ps/)

 

* العريضة باللغة الانجليزية ( متواجده على موقع النقابة http://www.palestinebar.ps/)

كما ندعوكم لنشر هذه العريضة على أوسع نطاق لجمع التواقيع وذلك للرد على تعنت الادارة الأمريكية وغطرستها تجاه العدالة الجنائية الدولية، علما أن هذه العريضة سيتم تسليمها لمكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، كما أن آخر موعد لاستلام التواقيع بتاريخ 14/10/2018

آملين من كافة الزميلات والزملاء المشاركة الفاعلة بهذه الحملة
ومعا وسويا حتى دحر الاحتلال
وستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين

تحريرا في 17/09/2018
نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الثلاثاء 18-09-2018 06:49 مساء  الزوار: 410    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved