||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629055
عدد الزيارات اليوم : 514
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
محكمة صلح نابلس تصدر قراراً على متهمين بقضية الإحتيال

قانون-أصدرت محكمة صلح نابلس برئاسة القاضي مها عبد العال على المتهمين  بتهمة إعطاء مصدقة كاذبة من شخص عادي  خلافاً للمادة 266/3 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960الاحتيال بالإيهام بسداد المبلغ

الذي أخذ بطريق الاحتيال خلافاً للمادة 417/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، حيث قررت المحكمة إدانة المتهم (أ.ت) وحكمت عليه بالحبس مدة 6 أشهر والمتهم (ف.م) حكمت عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مالة 50 دينار، وذلك سنداً لاعتراف المتهمين الواضح والصريح والمطابق لشروط المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية والمعزز بالملف التحقيقي .

 

الكاتب: lana بتاريخ: الإثنين 17-09-2018 08:36 مساء  الزوار: 419    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved