||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35629529
عدد الزيارات اليوم : 988
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
نقابة المحامين تشجب وتستنكر اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن

قانون- إمعاناً من إدارة البيت الأبيض الامريكي في سياسة الابتزاز والاستقواء على الشعب الفلسطيني المحتل وانحيازها التام لدولة الاحتلال ودعمه في العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة

تواصل الادارة الامريكية برئاسة ترامب مشاريع تصفية القضية الفلسطينية تحت شعار " صفقة القرن "، بدءاً من إعلان واشنطن أن القدس العربية عاصمة لدولة الاحتلال و نقل السفارة الامريكية الى مدينة القدس ومروراً بوقف تمويل ودعم وكالة الاونروا الدولية بهدف انهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها، الى ان اطلت علينا إدارة ترامب باعلان إغلاق مكتب ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن لتركيع الشعب الفلسطيني وقيادته وإنفاذ مخططات دولة الاحتلال الرامية الى تهجير الفلسطينيين وتكريس الانقسام وسلب حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته وكرامته وإقامة دولته على ارضه وعاصمتها القدس الشريف.
واننا في نقابة المحامين الفلسطينيين ازاء هذه القرارات البغيضة نشجب وندين سياسة الادارة الامريكية ونؤكد على ما يلي:
1.نثمن قرارات القيادة الفلسطينية مقاطعة الادارة الامريكية واعتبارها منحازة لإسرائيل ولم تعد وسيطا في عملية السلام.
٢.ان القرارات التي اتخذتها القيادة الامريكية تخالف وتضرب عرض الحائط بالاعراف والشرعية الدولية والقوانين الدولية وكافة القرارات الدولية الصادرة عن هيئة الامم وعن مجلس الأمن.
٣.نطالب كافة القوى الوطنية والاسلامية توحيد الجهود ونبذ الفرقة والانقسام لمواجهة الخطر المحدق والذي سيعصف بالقضية الفلسطينية .
٤. ندعو شعوبنا العربية والاسلامية التحرك لنصرة القضية الفلسطينية كما ندعو كافة الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة للخروج بموقف مندد للممارسات الامريكية الخاصة بتصفية القضية الفلسطينية.
٥.نقابة المحامين مستمرة في حشد التأييد للقضية الفلسطينية من خلال اتحاد المحامين العرب والاتحادات الدولية للوقوف ضد سياسة دولة الاحتلال وأمريكا في المحافل الدولية .
وختاما ان بلطجة الادارة الامريكية وقراراتها اللاأخلاقية والمخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي لن تثنينا عن مواصلة معركة التحرير والاستقلال وبناء الدولة وان دماء الشهداء و معاناة الأسرى وآهات الجرحى اكبر وأسمى من كل القرارات الامريكية وان نقابة المحامين الفلسطينين ستبقى تدافع عن الحقوق والثوابت في كافة الميادين .
عاشت الدولة الفلسطينية المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف
والرحمة للشهداء
والشفاء للجرحى
والحرية للأسرى
تحريرا في 12/09/2018
نقابة المحامين الفلسطينيين

الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 12-09-2018 04:53 مساء  الزوار: 341    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحياةُ عبءٌ ثَقِيلٌ على بَعْضِ النَّاسِ، وبَعْضُ النَّاسِ عِبءٌ ثقِيلٌ على الحَياةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved