||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626985
عدد الزيارات اليوم : 13568
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
إيقاف متهمين بجرائم مرورية لمدة خمسة عشر يوماً:

قانون- بتوجيهات النائب العام المستشار د. أحمد براك الخاصة بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي الجرائم المرورية؛ تقدم وكيل نيابة مكافحة الجرائم المرورية

في نيابة أريحا الأستاذ إيهاب شحادة بطلب تمديد توقيف المتهم (ع.ز) لمدة خمسة عشر يوماً وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 أمام قاضي الصلح المختص، وذلك لغايات استكمال التحقيق معه بتهمة قيادة مركبة تحت تأثير مواد مخدرة أو مسكرة خلافا للمادة 96/1/و بدلالة المواد 103 و110من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وبتهمة عدم المحافظة على مسافة كافية من المركبة التي تسير بالامام خلافا للمادة 200/1 من الائحة التنفيذية لقانون المرور بدلالة المادة 5 من قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2009، وبتهمة التسبب بحادث طرق نتج عنه اضرار مادية خلافا لاحكام للمادة 98 الفقرة أ من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.

وكذلك تقدم وكيل نيابة رام الله الأستاذ عزيز ابو حماد بطلب توقيف المتهم ( ج.س) 48 ساعة وحرمانه من الرخصة لمدة شهر لقيادة مركبة غير مسجلة في مناطق السلطة خلافا للمادة2 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000، وكذلك توقيف المتهم (م.ن)48 ساعة وحرمانه من الرخصة لمدة شهر وذلك بتهمة قيادة مركبة غير مسجلة في مناطق السلطة خلافا للمادة 2 من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000.

الكاتب: lana بتاريخ: الأحد 09-09-2018 10:13 مساء  الزوار: 353    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved