|| |
|
||||
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامين في سجون الاحتلال
قانون- لزميلات الزملاء الأعزاء تتابع نقابة المحامين الفلسطينيين بقلق بالغ الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على المحامين الفلسطينيين وكافة أبناء شعبنا الأعزل، وما تزال هذه القوات الغاشمة تمارس عدوانها واعتداءاتها وترويع السكان عبر مداهمات المنازل ليلا واعتقال المزيد من أبناء شعبنا الصامد، اذ تصاعدت في الأونة الأخيرة هذه الحملة المسعورة تجاه ابناء شعبنا ومنهم فئة المحامين في تجاوز فاضح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بحصانة المحامي وكان آخرها اعتقال الزميل المحامي مهند عطية والزميل المحامي باسل مزهر والزميل المحامي المتدرب زياد العجوري، والاعتداء على مكتب الزميل المحامي محمد الأطرش. الحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال تحريرا في 07/09/2018
الكاتب: lana بتاريخ: السبت 08-09-2018 08:00 مساء الزوار: 398 التعليقات: 0
|