||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625039
عدد الزيارات اليوم : 11622
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين بخصوص المحامين في سجون الاحتلال

قانون- لزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،،

تتابع نقابة المحامين الفلسطينيين بقلق بالغ الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على المحامين الفلسطينيين وكافة أبناء شعبنا الأعزل، وما تزال هذه القوات الغاشمة تمارس عدوانها واعتداءاتها وترويع السكان عبر مداهمات المنازل ليلا واعتقال المزيد من أبناء شعبنا الصامد، اذ تصاعدت في الأونة الأخيرة هذه الحملة المسعورة تجاه ابناء شعبنا ومنهم فئة المحامين في تجاوز فاضح لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية التي تنادي بحصانة المحامي وكان آخرها اعتقال الزميل المحامي مهند عطية والزميل المحامي باسل مزهر والزميل المحامي المتدرب زياد العجوري، والاعتداء على مكتب الزميل المحامي محمد الأطرش.
الزميلات الزملاء الأفاضل
اننا نعمل ومع الشركاء في هذا العالم على فضح هذا المحتل والتضييق عليه بالمحافل الدولية، اذ أننا بصدد نشر عريضة قانونية للتوقيع عليها من قبل القانونيين والنقابات والأحرار في هذا العالم لفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال تجاه أبناء شعبنا من قبل الجنائية الدولية بالتعاون مع الرابطة الدولية للحقوقيين.
هذا ويهيب مجلس النقابة بكافة الزميلات والزملاء باشعار المجلس حول اي زميل يتم اعتقالة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

الحرية لأبناء شعبنا الفلسطيني في سجون الاحتلال
الحرية لكافة الزملاء المحامين في سجون الاحتلال

تحريرا في 07/09/2018
نقابة المحامين

 

الكاتب: lana بتاريخ: السبت 08-09-2018 08:00 مساء  الزوار: 398    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكن رأسًا فالرأس كثير الأذى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved