|| |
|
||||
البرنامج التدريبي الأول من نوعه في فلسطين حول التقاضي الدولي في أكاديمية القدس للعدل الدولي
قانون-شاركت النيابة العامة وبناء على توجيهات النائب العام المستشار د. احمد براك ممثلة برؤساء النيابة لأستاذ علاء التميمي والأستاذ جميل سجدية ووكلاء النيابة العامة الأستاذ فادي ابو سعدة والأستاذة مي رمزي وبحضور الأستاذ علاء الشرباتي من دائرة التعاون الدولي من مكتب النائب العام في البرنامج التدريبية الأول من نوعه في فلسطين في مجال التقاضي الدولي أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك بإشراف ومشاركة المدعي العام السابق للمحكمة "لويس مورينو أوكامبو"، وبمساهمات من المختصين في المجال من أكاديميين من جامعة القدس وخارجها ومجموعة من العاملين في ملف الجنايات الدولية على المستوى الوطني. وأشار أ.د. أبو كشك في كلمته في حفل التخريج أن فكرة تأسيس هذا المعهد جاءت استجابة لحاجة فلسطين الماسة لتأهيل كادر متخصص في مجال الجنايات الدولية وأسس المحاكمات أمام محكمة الجنايات الدولية التي باتت فلسطين عضواً فيها، وتنظر المحكمة حالياً في عدة ملفات تتعلق بقضيتها العادلة، منوهاً إلى شح الخبرات المحلية في هذا المجال، تحديداً فيما يتعلق بالشق العملي الإجرائي أمام المحكمة، الأمر الذي دعا الجامعة إلى التعاون مع أهم خبير في هذا العالم في هذا المجال ألا وهو لويس أوكامبو ومعه مجموعة من أهم الخبراء العالميين في هذا المجال لتأسيس هذا المعهد وتوفير التدريب لجملة واسعة من الطلبة والعاملين في القطاعات ذات الصلة. يُشار أن جامعة القدس قد أطلقت قبل فترة "أكاديمية القدس للعدل الدولي " كمعهد دولي متخصص يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى إعداد برامج اكاديمية وتدريبية في مجال التقاضي أمام المحاكم المختصة بالقانون الجنائي الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، مما سيسهم في تطوير القدرات الذاتية والمهارات القانونية في هذا المجال الحساس. الكاتب: lana بتاريخ: الأربعاء 05-09-2018 08:04 مساء الزوار: 371 التعليقات: 0
|