قانون- جرى في مقر نقابة المحامين الاجتماع الثاني للجنة الاستثمار.
افتتح الاجتماع نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بالترحيب باعضاء اللجنة الحاضرين واستعراض محضر الاجتماع السابق للجنة، كما اكد على اعضاء اللجنة بضرورة اتخاذ قرارات في هذه الجلسة للبدء الفعلي باستثمار اموال وعائدات النقابة واقترح أن يتم تقسيم اللجنة الى لجان مصغرة من اجل الانجاز والسرعة بالعمل.
ناقش اعضاء اللجنة البنود التي تضمنها جدول الاعمال وهي (عمارة بيتونيا/ ارض اريحا/ استملاك الاراضي حول النقابة/ شراء اراضي وفتح مقرات فرعية للنقابة) واعتمدت اللجنة القرارات التالية :
1- تشكيل لجنة مصغره لاعداد تقرير حول ارض اريحا على ان تسلم تقريرها خلال اسبوعين للجنة ضمت هذه اللجنة كل من: الاستاذ خلود الدجاني/ الاستاذ يزيد مخلوف/ الاستاذ جهاد عودة.
2- تشكيل لجنة مصغره لاعداد تقرير حول عمارة بيتونيا وتسليم تقريرهم خلال اسبوعين لاعضاء اللجنة ضمت هذه اللجنة كل من: الاستاذ موسى كردي/ الاستاذ ناصر دبواني/ الاستاذ نظمي ابو ميزر.
3- تشكيل لجنة مصغره لتقديم تقرير حول استملاك الاراضي حول النقابة وتقديم التقرير خلال اسبوعين، ضمت هذه اللجنة كل من: الاستاذ محمد جرار/ الاستاذ سعد سليم/ الاستاذ نظمي ابو ميزر.
4- تشكيل لجنة لرسم سياسات الاستثمار التي ستسير عليها هذه اللجنة خلال اعمالها، وضمت كل من: الاستاذ سعد سليم/ الاستاذ موسى كردي/ الاستاذ محمد جرار/ والمراقب المالي في نقابة المحامين الاستاذ محمد عمرو كمنسق للجنة.
5- تشكيل لجنة مصغره لدراسة مخاطر العملات تضم الاستاذ نبيل مشحور، الاستاذ حسام الأتيرة والأستاذ عاطف قعدان.
6 - شراء اراضي في مراكز المدن من اجل بناء مقرات مستقبليه للنقابة ومن اجل الاستثمار.
كما اتفق اعضاء اللجنة على تحديد موعد الاجتماع القادم ان يكون بتاريخ 25/09/2018.
تحريرا في 04/09/2018
نقابة المحامين